فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » الصائد من أركان الصيد » شروط الصائد » من شروط الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي » [ 10791 ] حكم استرسال الجارح بنفسه

السؤال

س: ما الشروط المتعلقة بالجارح والآلة في الصيد ؟ س: إذا استرسل الجارح بنفسه، ثم حثه الصائد، فازداد في عدوه أو طيرانه فما حكم صيده؟ ومتى تكون البسملة ؟

الجواب

الجارح: هو الحيوان الذي يُرسل للصيد كالكلب، والصقر، والبازي، فيشترط فيه أن يكون معلمًا، وعلامة ذلك أنه إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، ولا يأكل إذا صاد، واستثني الصقر من الأكل، وذلك لأنه لا يمكن تأديبه كتأديب الكلاب، ويشترط - أيضًا - ذكر اسم الله تعالى عند إرساله، ويشترط ذكاته إذا أدركه حيا، وكره بعض العلماء أكله إذا قتله الكلب بثقله كما ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وأما الصيد بالآلة فيدخل فيها الرمي بالسهام، والصيد بالمعراض، والصيد بالشبكة، وما أشبهها، فيشترط في السهم ذكر اسم الله تعالى عند إطلاقه، وأن ينفذ في جسم المصيد سواء خرج منه، أو بقي في جوفه، وسواء كان السهم من الأعواد، أو من الرصاص، فإذا قتل حل أكل ما قتله لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : فإن لم تجد فيه إلا أثر سهم فكل إن شئت لكن إن رماه فسقط في الماء أو سقط من شاهق وخيف أن موته بسبب سقوطه أو غرقه فلا يؤكل. وأما الصيد بالمعراض فورد في الحديث : إذا قتل بحده فكله، وإن أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل أي شبيه بالموقوذة التي حرمها الله تعالى. ذكر العلماء أن الجارح إذا استرسل بنفسه ثم زجره صاحبه فازداد في عدوه أو طيرانه أحل صيده إلا أن يجد معه كلبًا آخر ففي الحديث : أنك لا تدري قتله كلبك أو غيره وظاهر الحديث أنه يحل ما قتله الكلب من الصيد ولو بثقله، فأما إذا استرسل لنفسه فلا يحل ما صاده لقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وهذا أمسك على نفسه، وأما التسمية فإن صاحبه يقول باسم الله عند إرساله أو عند زجره أو عند إمساكه قبل أن يقتل الصيد لقول الله تعالى: وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وظاهر الآية تحريم ما لم يُسم عليه ولو كان نسيانًا كما هو قول الجمهور. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س ما الشروط المتعلقة بالجارح والآلة في الصيد ؟ 1343 س إذا استرسل الجارح بنفسه ثم حثه الصائد

عدد المشاهدات

581