فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » من أركان الصيد آلة الصيد » أنواع آلة الصيد » الصيد بالحيوان » شروط الصيد بالحيوان » [ 1830 ] أدرك المصيد حيا ولا يوجد معه سكين فأطلقه عليه مرة أخرى بعد التسمية

السؤال

س: ما حكم إذا أدرك المصيد حيًا، ولا يوجد معه سكين، فأطلقه عليه مرة أخرى بعد التسمية ؟

الجواب

ذكر بعض العلماء: أنه إذا وجد الصيد حيًا، وليس معه ما يُذكيه به أنه يُشْلِي عليه الكلب، حتى يقتله مع التسمية، وأرى أن ذلك لا يجوز بل عليه أن يذبحه، ولو بعود، أو بحجر؛ فإن الكلب يقتله بثُقْله، وقد رجح ابن كثير تحريم ما قتله الكلب بثُقْله عند تفسير قوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم إذا أدرك المصيد حيا ولا يوجد معه سكين فأطلقه عليه مرة أخرى بعد التسمية ؟

عدد المشاهدات

532