فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام سهو الإمام في صلاة الجماعة » [ 10773 ] من أحكام السهو في الصلاة

السؤال

س: صلى إمام صلاة الظهر فزاد خامسة ساهيًا، ولم ينبهه إلا واحد. فانقسم المأمومون إلى قسمين: قسم قام مع الإمام على أنها رابعة، وقسم لديهم علم بأنها خامسة ولكن تابعوه جهلًا بالحكم. فما حكم صلاة من تابع الإمام في الزيادة مع جهله بالحكم؟ وكذلك المسبوقين بركعة كانوا قسمين: فمنهم من يعلم أن الإمام زاد لكنه رأى أن الخامسة في حقه رابعة وأنها تكفيه... فهل هذا صحيح؟ ومنهم من لم يعلم إلا بعد المناقشة فما حكمه أيضًا ؟ وأيضًا أحد المأمومين دخل مع الإمام في الركعة الثانية، وعندما قام الإمام في الركعة الخامسة بالنسبة له والرابعة بالنسبة للمسبوق قام المسبوق مع الإمام وبعدما سلم الإمام بعد سجود السهو قام وجاء بركعة خامسة فما الحكم في ذلك ؟

الجواب

كان الواجب عليهم التسبيح للإمام عند قيامه للخامسة، وعليه الرجوع إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه، فإذا قام مع التسبيح وعدم الجزم بطلت صلاته وصلاة من تابعه عالمًا بالزيادة والحكمة كان جاهلًا بالزيادة أو الحكم ولا من فارقه. وعلى من علم بالزيادة، وسبح له فلم يرجع أن يجلس حتى يسلم إمامه فيسلم معه أو ينوي مفارقته فيسلم لنفسه، ولا فرق بين المسبوقين وغيرهم؛ فإن من تابعه في الزيادة عالمًا بها وعالمًا بأن الزيادة تبطل الصلاة بطلت صلاته، أما من كان جاهلًا بأنها زائدة أو لا يدري أن الزيادة تبطل الصلاة فالإعادة عليه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س صلى إمام صلاة الظهر فزاد خامسة ساهيا ولم ينبهه إلا واحد فانقسم المأمومون إلى قسمين قسم قام

عدد المشاهدات

355