فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » ما يجوز في العطية » [ 10613 ] أخذ العمال للهدايا

السؤال

س: ما الضابط في قوله - صلى الله عليه وسلم - : هدايا العمال غلول حيث إنه يتحرج كثير من الموظفين كالمدرسين، والعاملين في الوزارات من استلام بعض الهدايا، وذلك عن خدمة قدمها لهذا المهدي، فبعضهم يتحرج من هذه الهدية فيردها، والآخر يستلمها بنية أنه كأي هدية عابرة من أي شخص آخاه وأحبه في الله. فما رأي فضيلتكم وسماحتكم نحو هذه المسألة ؟

الجواب

العمال هم الذين يعملون للدولة برواتب أو بجزء معلوم مما يتحصلون عليه، كجباة الزكاة والجزية والخراج وجميع الأموال التي يتحصلون عليها لبيت المال من المواطنين كالجزاءات التي تُضرب على المخالفين، فلا يجوز لهم قبول الهدية التي يُخشى أنهم يُداهنون ويتساهلون مع الذي دفعها ويسقطون عنه شيئًا من الحق الذي يُأخذ على غيره، وهكذا لو كانوا يأمنون على أنفسهم مخافة أن يتهمهم الناس بأنهم تسامحوا مع فلان لأنه أهداهم، كما أنه لا يجوز لهم قبول كرامته ولا ضيافته حتى يبتعدوا عن الشُبهة، ويدخل فيهم الأطباء والمدرسون والكُتاب والقُضاة ونحوهم فلا يجوز لهم قبول تلك الهدايا لأنها في الحقيقة تعتبر رشوة، - غالبًا - أن الذين يدفعونها يريدون من ذلك الذي أخذها يُقدمونه على غيره أو يزيدون له في العطاء أو يحكمون له بغير حقه أو يعطونه أكثر مما يستحق فيتضرر الآخرون الذين ما أعطوا مثل ذلك، فمتى كان المدرس والطبيب والقاضي والكاتب يتولى أمرًا عامًا فلا يجوز له قبول هدية، ولا يجوز للمراجعين إعطاؤه لقصد أن تثبت الأخوة بينهم فيحصل منه الميل والإيثار على غيره أو التغاضي على الحق الذي عنده، وكل ذلك داخل في الرشوة وفي الغلول، وأما إذا كانت الهدية من غير الطلاب ولا المراجعين وإنما الحامل عليها الصداقة والأخوة أو القرابة فلا مانع من قبولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : تهادوا تحابوا؛ فإن الهدية تسل السخيمة والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س ما الضابط في قوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول حيث إنه يتحرج كثير من الموظفين

عدد المشاهدات

614