فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » ما يجوز في العطية » [ 3551 ] هل يجب على الأخ أن يسوي بين إخوته في العطاء

السؤال

س: من منطلق برِّ الوالدين، فقد قمت منذ مدة طويلة بشراء بيت (فيلا سَكَنِيَّة) وكتبته باسمي، وأسكنت فيه والدتي، وكذلك أخي الصغير وعائلته الذي يقوم بالعناية بوالدتي الطاعنة في السن، إذ تجاوزت الثمانين من عمرها، وهي تُعاني من مرض السكر وضغط الدم، فضلًا عن بعض الأمراض الأخرى وبناء على إلحاح من أخي الصغير في هذه الأيام، فقد طلبت مني والدتي أن أقوم بتسجيل بيتي الذي تسكنه والدتي باسم أخي الصغير، علمًا أن لدي إخوة آخرين، وأخشى إن أنا استجبت لطلب والدتي أن أكون قد ميزت بين إخوتي فهل أستجيب لطلب والدتي؟ وهل إذا قمت بكتابة البيت باسمها، وتركت لها حرية أن تمنحه أخي الصغير أكون قد أبرأت ذمتي؟

الجواب

وهذه هي الإجابة عليه: لك الأجر على ما بذلته من البر بوالدتك، وإسكانها في ذلك البيت، وكذا إسكان أخيك وعائلته؛ حيث إنه يقوم بالعناية بوالدتكم، فنقول: لا بأس أنك تهبه لأخيك المذكور، وتكتبه باسمه مُقابل عنايته بوالدته، وقيامه على علاجها، وحرصه على موالاتها، وتلبية لطلب والدتك، ولا يلزمك لبقية إخوتك مثل ذلك؛ حيث إن هذه المنحة كان لها سبب، وهو ما ذُكِرَ من قيامه بعناية الوالدة، مما ليس لبقية الإخوة والأخوات الذين لا يلزمك إعطاؤهم لفقد ذلك السبب معهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س من منطلق بر الوالدين فقد قمت منذ مدة طويلة بشراء بيت فيلا سكنية وكتبته باسمي وأسكنت فيه

عدد المشاهدات

530