فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » ما يجوز في العطية » [ 4549 ] هبة الجد لحفيده

السؤال

س: أبعث إليكم صيغة من هبة وهبني إياها جدي - رحمه الله - لي ولأخوتي، والتي أطلب النظر فيها والبت في صحتها، وكان جدي - رحمه الله - في حياته قد ذهب إلى أحد قضاة المدينة التي يقطنها لمصداقيتها، وأصدر صكَّا على هذه الهبة، فقال له: إنها صحيحة ولا تحتاج إلى إصدار صك، وبعد وفاة جدي ببضع سنوات ذهبت إلى أحد القضاة بالمدينة لاستخراج صك على هذه الهبة فقال لي ائت بالورثة، مع العلم أن جدي خلف من بعده ثلاثة من الأبناء الذكور أبي وشقيقين له، وأحد أشقاء أبي غير راض بتلك الهبة؟

الجواب

تصح هذه الهبة إذا كانت في صحة الواحد وكمال عقله ورضاه ليس مغصوبًا ولا مجبرًا، وقد أشهد عليها عدة من الشهود، وصدقها العمدة، ولكن تحتاج إلى قبض، فإذا قبضها الموهوب في حياة الواهب لزمت وحرم الرجوع فيها، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه إلا الوالد له أن يرجع في هبة ولده، وحيث إن الموهوب ليس من الورثة وأن هذه الهبة أقل من ثلث تركة الواهب عادة، وأنه خص حفيده بها بسبب حاجة الحفيد أو مقابل خدمته أو لغير ذلك من الأسباب، فنرى أنه يلزم الورثة تسليم هذه الهبة للحفيد الموهوب. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أبعث إليكم صيغة من هبة وهبني إياها جدي رحمه الله لي ولأخوتي والتي أطلب النظر فيها والبت

عدد المشاهدات

373