فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 10104 ] أخذ الرواتب من البنوك عن طريق الصراف والصرافات
السؤال
- س: ما رأي الدين في الصراف الذي يقوم بتصريف الناس أنفسهم، والبعض الآخر يرسلون أبناءهم وبناتهم وأقاربهم للصرف ولكن في النهاية المبلغ يصل إلى أصحابه بالثقة وعند سؤال الصراف يقول كل واحد يصرف لنفسه هذا السؤال للصراف من المسئولين ما حكم الدين في هذا الصراف في المعاشات؟
الجواب
-
الأصل أن الصراف هو الذي يبيع نقدًا بنقد كالدراهم بالدنانير أو الفلوس
بالدراهم أو الريالات بالدولارات يُسمى هذا صرفًا، والذي يتعاطاه يُسمى صيرفيا
وصرافًا، ثم جاءت هذه الماكينات التابعة للبنوك وللمصارف وسموها صرافات تودع
فيها البنوك الأموال التي تكون عندهم للمشتركين ويُعطى كل واحد رقما يختص به
فيجيء إلى ذلك الصراف ويغمز تلك الأرقام ويخرج إليه ما يُريده من النقود،
وقد يُرسل ابنه أو قريبه ليقبض عنه، ولا شك أن هذا من المعاملات المباحة،
ولا محذور فيه، لكن لا يحل لأحد أن يأخذ أكثر مما يستحقه، ومن أخذ شيئًا من
مال غيره فعليه أن يرده، ويدخل في ذلك المُحاسب الذي يصرف للعاملين رواتبهم
وهو أيضًا يُسمى بالصراف ولا يدفع لأحد إلا ما يستحقه ويطلب من كل أحد
التوقيع عند الاستلام، وإذا جاء ابن أحدهم أو ابنته تأكد من صحة توكيله
ودفع له مال أبيه أو قريبه من المعاشات. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما رأي الدين في الصراف الذي يقوم بتصريف الناس أنفسهم والبعض الآخر يرسلون أبناءهم وبناتهم وأقاربهم للصرف
عدد المشاهدات
- 739