فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » قضاء الصوم » [ 3256 ] حكم من دخل عليه رمضان دون أن يقضي ما عليه لوجود عذر

السؤال

س: أجرت والدتي ثلاث عمليات في سنة واحدة في عام 1997، وآخر عملية في رمضان ولم تستطع الصيام، وأتى رمضان التالي وصامت منه (11) يوما ولم تستطع أن تكمل، ورمضان الثالث الذي هو في سنة 1999 صامت ومرضت ونصحها الطبيب أن تكمل الصيام، ماذا تفعل؟ هل عليها كفارة ؟ علمًا أنها ما زلت مريضة؟

الجواب

إذا لم تستطع قضاء ما عليها من الصيام فإن ذلك لا يؤثر عليها ولكن يُكفر عنها بإطعام مسكين عن كل يوم، وحيث إنها ما صامت في العام الأول شيئًا من رمضان فعليها كفارة ذلك الشهر لأنها ما زالت مريضة، وأما العام الثاني فصامت منه أحد عشرة يومًا وعجزت فعليها كفارة تسعة عشر يومًا عن كل يوم طعام مسكين، وهكذا إذا كانت أفطرت العام الثالث أو ما بعده فيُكفَّر عنها، وإذا لم تقدر على كفارة الإطعام فنرى أنه يصوم عنها أحد أهلها إذا ماتت وعليها شيءٌ من الصيام الواجب. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أجرت والدتي ثلاث عمليات في سنة واحدة في عام 1997 وآخر عملية في رمضان ولم تستطع الصيام

عدد المشاهدات

597