فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام إعادة الصلاة » [ 10269 ] إعادة الصلاة لتأخر الإمام

السؤال

س: ما رأيكم في إمام راتب دخل المسجد بعد تكبيرة الإحرام، فلم يصل مع المأمومين، بل انتظر حتى انتهوا من الصلاة، ثم أمرهم بإعادة الصلاة لأنه لم يأذن لهم بإقامة الصلاة إلا إذا تأخر تأخرًا فاحشًا وهو لم يتأخر تأخرًا فاحشًا. علمًا بأن هذا الإمام كغيره من الأئمة فهو مواظب في الجملة، وإذا أراد ألا يحضر وكّل المؤذن أو أحد جماعة المسجد بالصلاة عنه، ولكن قد تفوته بعض الفروض لظروف خارجة عن الإرادة. ما حكم صلاتهم بدون إذن الإمام؟ وهل يجب عليهم إعادة تلك الصلاة؟

الجواب

لا يحق لهم التسرع والإقامة قبل حضور الإمام إلا إذا تأخر كثيرًا ولم تمكن مراسلته فمتى تسرعوا وأقاموا الصلاة قبله استحب له أن يصلي معهم حتى لا يقع خلاف وعداوة وكلام سيئ، ومع ذلك أجاز بعض العلماء له أمرهم بالإعادة لعدم إذنه لهم وفعل ذلك كثير من المشايخ المعتبرين وأفتوا بعدم صحة صلاة الجماعة الذين تسرعوا بالإقامة بدون سبب. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما رأيكم في إمام راتب دخل المسجد بعد تكبيرة الإحرام فلم يصل مع المأمومين بل انتظر حتى

عدد المشاهدات

369