فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » سفر المرأة » اشتراط المحرم أو الزوج في سفر المرأة » [ 12418 ] في سفر المرأة بالطائرة من أمريكا إلى السعودية مع أسر ثقات بدون محرم

السؤال

س: لدينا أخت شقيقة لنا، زوجها يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يستطيع العودة معها وذلك لكونه مرتبط بدراسته وبحوثه في الجامعة، ولا إجازة له. ولا محرم لها غيرنا ـ أخوة ثلاثة ـ ونحن يا شيخ لا نستطيع العودة بها وذلك لكوننا لم نتزوج بعد، ولم نسافر إلى الخارج قط؛ ولأنها تُخبرنا عن عُريِّهم وخصوصًا في الصيف، وقد أرادت العودة وذلك لخوفها على طفليها (ابن ـ ابنة) من التأثر بهؤلاء الصغار في ذلك الوقت، خصوصًا وأن عمر ابنتها لا يتجاوز العشر سنوات، ولما تعلمون يا شيخ من أن هذا العمر يكون الطفل فيه يستقبل كل ما يراه ويشاهده ويسمعه وخصوصًا في التلفاز والشارع والمدرسة، علمًا أنها يا شيخ تعود مع عائلات وأسر من أهل نجد وهي عائلات معروفة لدينا. وعلمًا أن زوجها سيرافقهم إلى حين ركوبها في الطائرة وسنستقبلها ـ بإذن الله ـ عند نزولها من الطائرة، فهل يجوز لها العودة مع طفليها بدون محرم ؟ لأننا تحرجنا من الذهاب إلى هناك لما تعلمون من كثرة الفتن ولما ذكرناه في الأعلى .

الجواب

ما ذكرتم من هذه المُبررات يُعتبر عُذرًا في مجيئها من أمريكا إلى نجد أو المملكة ولو لم يصحبها زوجها ولا محرمًا لها؛ فإن ذلك من الضرورات كما حصل في سفر زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة مسيرة عشرة أيام بدون محرم، وكذا سفر أم حبيبة من الحبشة إلى المدينة نحو شهر، وكذا سفر المُهاجرات اللاتي ذُكرن في قوله تعالى: إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ففي هذه الحال على زوجها أن يُرسلها إلى الطائرة وأن يُوصي بها من يصحبها من العائلات والأسر المأمونة المعروفة وأن يُخبركم برقم الرحلة ووقت إقلاعها حتى تستقبلوها، وتُغتفر هذه المُدة التي هي يوم أو بعض يوم لخلو ذلك من الفتن والأخطار ومن الخلوة بأجنبي. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدينا أخت شقيقة لنا زوجها يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يستطيع العودة معها وذلك لكونه مرتبط

عدد المشاهدات

645