حق الرحم والقرابة

فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق الرحم والقرابة

الرجل يتسبب في قطيعة الرحم بين أولاده


س: ما الحكم في الرجل يتزوج من أكثر من امرأة ولا يُعَرِّف أبناءه على بعضهم البعض؟ وهل يحمل الأبناء ذنب القطيعة وآثار ذلك اجتماعيًا ؟
لا يجوز ذلك، بل عليه أن يزور أبناءه ويدعوهم لزيارة إخوتهم، ويحث بعضهم على زيارة بعض ويُخبرهم بالقرابة بينهم وأنهم إخوة لأب وأن الواجب عليهم التعارف والتواصل، فإن لم يفعل فعلى الأولاد بعد التمييز أن يسألوا عن إخوتهم ويتعرفوا عليهم ويحرصوا على صلتهم وزيارتهم وأداء الحقوق الواجبة بينهم ويحذروا من قطيعة الرحم ولو منعهم أبوهم أو منعتهم أمهم أن يزوروا أولاد ضرتها فلا يجوز طاعتها في ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

صلة الأقارب والأصدقاء وحقوقهم

س ما حكم مزاورة الأقرباء والأصدقاء وما حق كل واحد منهم وكذلك الأنساب؟

نماذج من صلة الرحم

س انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة طيبة وهي اجتماع أفراد العائلة الواحدة اجتماعا دوريا بحيث يوضع صندوق خيري

صندوق خيري لأفراد العائلة الواحدة ويتم تمويله من قبلهم لمساعدة المحتاجين منهم

س انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة طيبة وهي اجتماع أفراد العائلة الواحدة اجتماعا دوريا بحيث يوضع صندوق خيري

إذا لم أحضر عرس أخي بحجة الغناء وترتب على ذلك قطع صلة الرحم بيني وبينه

س إذا لم أحضر عرس أخي بحجة الغناء وترتب على ذلك قطع صلة الرحم بيني وبينه؟ فهل ارتكبت

مقاطعة ذوي الأرحام إذا تعاطوا السحر أو خاضوا في الأعراض

س هل إذا كانت الجدة أم الأب قد آذت أهل بيت ابنها كثيرا خاصة امرأته آذتها بالسحر وبالطعن

حكم إيذاء زوجة الابن لأم الزوج

س امرأة تقول أن عندها مشكلة وهي أن زوجة ابنها سيئة للخلق معها في جميع معاملاتها بل وحتى

اعتذار الأخت عن الخروج مع إخوتها لمرضها هل يعتبر قطيعة رحم

س يوجد في عائلتي عادة تجمع أفراد العائلة وخروجهم إلى الاستراحات لتغيير الجو وهناك نقوم بالشي على الفحم

درجة القرابة وعلاقتها بصلة الرحم

س نحن عائلتان متفرعتان من جد بعيد جدا وأصبح لكل عائلة مسمى خاص بها تعرف به لدى الناس

عدم احترام الزوجة لوالدة زوجها

س حصل خلاف بين زوجة رجل ووالدته والذي يتمثل في عدم احترام الزوجة للوالدة وعدم تقديم الهدايا لها

التهنئة بالأعياد والأفراح

س هل من صلة الرحم أن يرسل المسلم بطاقة معايدة لأقاربه عن طريق البريد ؟