التسوية بين الأولاد

فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » التسوية بين الأولاد

العدل بين الأبناء في الهبة


س: لقد وهب والدي رحمه الله قبل ثمان سنوات من وفاته ثلاث من أولاده لكل واحد ناقة من الإبل، وقبل سنتين وهب للبقية من الأولاد أيضًا لكل واحد ناقة، هل يبقى الموهوب على هبته أم تدخل مع الإبل في الورث؟
تصح هذه الهبة والعطية لوجود التسوية بين الأولاد حيث أعطى الثلاثة أولاد كل واحد ناقة من إبله، ثم وهب للبقية من الأولاد لكل واحد ناقة فهذا هو العدل الذي ورد فيه الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والعدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن فضل بعضهم فعليه التسوية لكن إن مات قبل التسوية ثبتت لمن أعطيها. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...

الأم التي تفرق بين أبنائها

س ما الإثم الذي على الأم التي تفرق بين أبنائها وتحب أحدا على حساب الآخر؟

حكم الأب الذي يفرق بين أولاده البنين والبنات

س هناك أخت تقول أن والدها يفرق بين البنات والبنين ويعطي أولاده سيارات شخصية لهم وشقق يسكنون فيها

العدل بين الأولاد في العطاء

س كيف يكون العدل بين الأولاد في العطاء حيث أعرف أن النفقة كل على حسب ما يحتاج لكن

وجوب العدل بين الأبناء في العطية

س نحن عدد من الإخوة والأخوات ستة ذكور وخمس إناث ولا يزال والدنا ووالدتنا على قيد الحياة وقد

حكم الصرف على الولد إذا عجز عن الزواج

س هم أحد أولادي بالزواج وقل ما في يده وقد سلفته عشرة آلاف ريال ووظيفته ضعيفة تكاد تقوم

حكم منيساعد أبناءه في الزواج دون بناته

س أنا رجل إذا جاء أحد أبنائي يتزوج أقوم بدفع عانية له وقدرها ألف ريال وبناتي لا أقدم

حكم العطية لبعض الأولاد دون بعض

س والدي كتب لي ولأخي قطعة أرض على حياته عند كاتب العدل هذه الأرض أقل من ثلث ماله

هل يجب العدل في النفقة على الأولاد

س أنا رب أسرة ولي أبناء وبنات متزوجون ولهم دخل وظيفي ويسكنون في مساكن خاصة بهم مع زوجاتهم

هل يجب على الوالد أن يسوي بين الأولاد في العطايا

س أنا مقيم في المملكة وأعمل فيها منذ قرابة عشرين عاما وهبني المولى عز وجل ستة أبناء ثلاثة

والد كبير السن بادل أرضه مع ولده الأكبر بدون علم أولاده فما الحكم

س أفيدكم بأن أخي الكبير يملك أرضا مساحتها 10 معاد أي أن المعاد يساوي 3600 متر مربع وهي