حقوق الزوجة على الزوج

فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الزوجة على الزوج

كثرة الواجبات أشغلت بعض الدعاة عن بيته


س: كثرة الواجبات أشغلت بعض الدعاة عن بيته لا سيما إذا كان مشغولا بما هو فرض كفاية، مما يرى أنه متعين في حقه، فهل له في هذا عذر، مع اعتبار المصالح والمفاسد في كلا الجهتين ؟
لا يجوز للإنسان أن يتقبل من الواجبات والأعمال ما هو فوق طاقته، بحيث يشغله عن الحقوق المتحتمة عليه لله أو لعباده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لنفسك عليك حقًا وإن لأهلك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن لزوارك عليك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه رواه البخاري غيره، والحق الذي لأهله أو لزوجه، هو الأنس والمجالسة الكافية، والعشرة الطيبة، وقضاء الوطر، والمبيت المعتاد، ولا شك أن ذلك لا يستغرق جميع وقته، ففي إمكانه أن يقوم بواجبه الوظيفي، ومنه الدعوة إلى الله تعالى، وزيارة الإخوان، وأداء الواجبات الدينية، ومنه الإتيان بما يقدر عليه في نهاره أو ليله من فروض الكفاية، سيما إذا رأى غيره لم يقم بها، وأصبحت متعينة في حقه، ولو كانت تحتاج إلى سفر بعيد أو قريب، كالمحاضرات، والندوات، والنصائح، وتغيير المنكرات، والأمر بالمعروف، وإبداء الآراء والاقتراحات عند من يقبلها، وذلك لما فيها من المصالح العامة للمسلمين، وما فيها من نصرة الدين، وقمع العصاة والمنافقين، ومع ذلك كله فلا يهمل أهله وذريته، فقد ورد في الحديث: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يمون وفي لفظ: أن يحبس عنهم بموت قوته وعليه أن يقنع أهله وزوجاته بما يحصل لهم من نفقة، أو إقامة، إذا تحتم عليه السفر أو الانشغال، والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

من حقوق الزوجة زيارة أهلها

س متى يحق للزوجة أن تطالب بزيارة أهلها خصوصا أمها المريضة التي هي في حاجة إلى زيارة ابنتها

ترك الزوجة بدون نفقة

س أنا امرأة سعودية تزوجت من رجل غير سعودي كان يأمل في الحصول على الجنسية السعودية وبعد مضي

حق الزوجة والأولاد

س رجل له زوجتان وعندما تطالبه إحداهما بالبقاء في البيت مع الأولاد في أوقات الراحة مثل العصر وبعد

القسم بين الزوجات عماده الليل لا النهار

س شخص عنده زوجتان يعدل بينهما في المبيت والمشتروات وفي يوم إحداهما يذهب إلى بيت الأخرى للإشراف على

نصيحة الزوج

س إن زوجي دائما يجلس عند التلفاز وأنا لا أريد التلفاز ولكن أريد زوجي فهو يجلس عند التلفاز

القسم بين الزوجات

س أنا رجل متزوج ولي زوجتان ولكن أحدهما كبيرة في السن لا حاجة لها بالرجال فهل يلزمني القسم

وجوب العدل بين الزوجات

س زوجي لا يصرف على البيت ولا على أولاده بعكس امرأته الأخرى فهو يصرف عليها وأنه لا يهتم

علاقة الرجل بزوجته أمام المحارم

س قبلة الزوج لزوجته أو العكس هل يجوز له أن يقبلها عند محرم لها غيره أم لا؟ وإن

حكم انفراد الابن وزوجته عن والديه للراحة النفسية

س خرجت من منزل والدي بقصد الراحة النفسية لي ولزوجتي وكانوا راضين عن ذلك فما الحكم؟

طاعة الوالد في تطليق الزوجة

س أنا رجل متزوج ولي أب وزوجتي لا تطيع أبي بل تعصاه ولا تأتي له بأي شيء إلا