ألا يكون الموصى له وارثا

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى له من أركان الوصية » شروط الموصى له » ألا يكون الموصى له وارثا

وصية الحي


س: والدي يملك مبلغًا من المال في البنك ونعرف أصوله وقبل موته أقنعته أن يكتب هذا المبلغ باسم أمي حتى لا نذهب للمحاكم وغيرها مما يطول به مدة صرف المبلغ في بلادنا، فذهبنا أنا وهو وأمي إلى البنك وكتب المبلغ باسمها وعند رجوعنا في الطريق قال والدي لوالدتي (لا تعرّفي أحدًا بهذا المال) ويقصد أخوته أي أعمامي حتى لا يعرفون عنّا شيئًا وفهمت والدتي من هذا الكلام أنه يقول لها (إن هذا المال لك). وبعد وفاة والدي رحمه الله رفضت والدتي أن تعطي أحدًا من أبنائه أي شيء من المال مع العلم أن والدي ترك بعده خمسة بنات وولد واحد وهو أنا فقط ووالدتي. والآن والذي تقول: لو سألت المشايخ وقالوا أن لكم حقًا في هذا المال فلن أتأخر عنكم. والسؤال يا فضيلة الشيخ: 1- هل هذا المال من حقها وحدها أم أنه ورث لها ولأولاده؟ 2- لو قال لها أن هذا المال حقك وحدك هل بهذا يصبح حقها وليس لأحد فيه شيء من أولاده أم لا يؤخذ بقوله؟ 3- هل بقوله هذا يحكم لها زيادة في ميراثها بالثلث كما ورد في الحديث الثلث والثلث كثير؟ 4- هل للوارث أن يوصي بالثلث لأحد من الورثة أم أن الوصية بالثلث تكون لغير الورثة؟
1- أرى أن المال المذكور تركه يقسم بين الورثة فإن كتابته باسمها لأجل سهولة أخذه من البنك بعد موته، وقوله لا تعرفي أحدًا بهذا المال يقصد إخفاءه على إخوته لا على أولاده. 2- إذا قال إن هذا المال حقك وحدك فإن كان ذلك مقابل دين لها عليه صح تملكها له وكذا إن كان مقابل خدمة، أو حق عليه وإلا فهو لها ولأولادها كسائر التركة. 3- لا تجوز الوصية في مرض الموت للوارث بشيء إلا بإجازة الورثة بعد الموت وإنما الوصية بالثلث، أو أقل تكون لغير الورثة لحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . 4- لا وصية لوارث بشيء بل له نصيبه من الإرث وإن قل إلا إذا كان له دين، أو حق على الميت. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

للذكر مثل حظ الأنثيين

س تحدثت والدة أمام ابنتها وأحد أبنائها بأن تعامل ابنتها بالميراث معاملة الولد بحصة كاملة وتوفيت بعد حوالي

في تصرف من على قيد الحياة في ميراثه بتخصيص جزء منه لبعض الورثة

آمل إبداء رأيكم الشرعي حيال الموضوع الموضح أدناه أحسن الله إليكم رجل على قيد الحياة له زوجتان الزوجة

في من قسم ميراثه وهو حي وفضل الذكور على الإناث

س أنا رجل مسن عمري تجاوز الثمانين وعندي أربع زوجات وبعض هؤلاء الزوجات من عندها ولدان وعدد من

تقسيم التركة

س لدي تركة وهي قطعة أرض زراعية وقد ورثتها عن أبي وعمي وهي مشاع بيني وبين بنات عمي

الميراث ووفاة الأب في حياة الجد

س فضيلة الشيخ لدي تركة وهي قطعة أرض زراعية وقد ورثتها عن أبي وعمي وهي مشاع بيني وبين

من أوقف أملاكه

س والدي حال حياته أوقف جميع أملاكه ولم يسجل في المحكمة ولم يكتب ولكنه اكتفى بالقول وأشهد على

الوصية للوارث

أعرض على فضيلتكم السؤال التالي آملا التفضل بالإجابة جزاكم الله خيرا س لقد أوصى أخي رحمه الله تعالى

الوصية لأحد الأبناء

س ما حكم الرجل الذى يكتب ميراثه لابن من أبنائه قبل الوفاة ؟ هل يجوز العمل على هذه

موت الأب قبل الجد

س توفي والدي قبل جدي والده وقد أجمع أعمامي كلهم أننا لا نملك شيئا من الميراث في هذه

ميراث أولاد الابن المتوفى قبل أمه

امرأة لها ثلاثة أولاد ذكور وبنت واحدة توفى أحد الأبناء الذكور في حياة والدته وله ابن وبنتين ثم