فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة » [ 7158 ] حكم استعمال المبخرة والصلاة مع وجودها أمام المصلين
السؤال
- س: نفيدكم- حفظكم الله- أنه حصل إشكال في المسجد حيث يحظر بعض المصلين "مدخنا" لتبخير المسجد، وبعد الانتهاء منه نضع المدخن مقابل الصف الأول علمًا بأنه يوجد حائل بينه وبين المصلين "دولاب" أو يوضع أمام المصلين بعيدًا عنهم مسافة مترين تقريبًا، وحيث قام بعض العامة في المسجد بأن قال لهم: هذا العمل لا يصح ولا يجوز، وقد وضعناها خلف المصلين وحدث سرقة المدخن أو العبث بها من قبل الصبيان نرجو منكم أن تفتونا- مأجورين- في حكم وضع المدخن أمام المُصلين علمًا بأنه لا يوجد فيها نار، بل عدد قليل من الجمر؟ نرجو توضيح ذلك
الجواب
- لا بأس بوضع المدخن أي: المجمرة أمام المُصلين
ولو كان بها جمر؛ وذلك لأن الكراهة إنما هي وضع النار التي تشتعل أمام
المُصلين ومقابل الصفوف؛ حيث إن النار معبد المجوس فيكون استقبالها شبيهًا
بعبادة النار، هذا سبب النهي، ومعلوم أن المجمرة إنما بها جمر ولا يُسمى
نارًا أي: ذات شعلة ولا يشبه معبد المجوس، وفيه مصلحة هي تبخير المسجد، فقد
ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة دعى بخلوق فطيب به المسجد وأن
السلف كانوا يطيبون المساجد بالنضوح والدخنة، فالأمل التوقف عن التسرع في
الفتوى وعدم التشدد في تغيير المنكر والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله
وصحبه وسلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نفيدكم حفظكم الله أنه حصل إشكال في المسجد حيث يحظر بعض المصلين مدخنا لتبخير المسجد وبعد الانتهاء
عدد المشاهدات
- 3214