فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 2111 ] حكم تعليق لوحات تعليم الصلاة وغيرها في المساجد

السؤال

س: لوحظ في بعض المساجد وجود لوحات لتعليم الوضوء والصلاة، وفيها صور مطموسة الوجوه، وعليها توقيع فضيلتكم بجواز نشرها، فهل يدخل في الجواز -تعليقها في المساجد- ؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

حصل التعليق والتوقيع مِنَّا على بعضها، ونُقِلَ إلى لوحات أخرى عن طريق التصوير، وأرى عدم تعليقها في المساجد؛ لاستغناء الْمُصَلِّين عنها، ولكن تُعَلَّقُ في الشركات، ومكاتب الدعوة، ومساكن الجاليات، ليستفيد منها مَنْ لا يعرف الصلاة ممن يريد اعتناق الإسلام، فأما المسلمون في المملكة فهم في غنى عن النظر إليها؛ فقد تلقوا صفة الصلاة قولًا وفعلًا عن آبائهم وأجدادهم كابرًا عن كابر. وأيضًا فإن المساجد تُصان عن مثل تلك الصور الظاهرة، ولو كانت مطموسة الوجه، فهيكل الصورة واضح وظاهر، ولا يكفي طمس تعاليم الوجه، فنرى عدم تعليقها في المساجد. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لوحظ في بعض المساجد وجود لوحات لتعليم الوضوء والصلاة وفيها صور مطموسة الوجوه وعليها توقيع فضيلتكم بجواز

عدد المشاهدات

768