فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » الهيئات والمؤسسات الخيرية ودورها في الدعوة » [ 2667 ] حكم إدخال الدش في مساكن إحدى الجمعيات الخيرية

السؤال

س: لا يخفى على فضيلتكم ما تقوم به الجمعيات الخيرية من الأعمال والإنجازات والدعم لأعمال الخير، ورعاية الأسر، ومساعدة الشباب على الزواج وغيرها من أعمال الخير، ولا يخفى على فضيلتكم أن هذه الجمعيات الخيرية قائمة على المُحسنين جزاهم الله خيرًا، ومن ضمن هذه التبرعات أقيم مبنى لإحدى الجمعيات الخيرية، ويشتمل هذا المبنى على مقر للجمعية، وعلى محلات وشقق للإيجار. وقد قامت الجمعية بتأجير أحد المحلات على صالون حلاقة. وقد قام سكان الشقق في نفس المبنى بجمع مبلغ فيما بينهم، وشراء جهاز الستلايت (الدش) وتركيبه على سطح المبنى، فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟

الجواب

نشكركم على ما تقومون به من الأعمال الخيرية، ورعاية الأُسر، ومُساعدة الشباب على الزواج، وعلى إقامتكم لذلك المبنى لمقر الجمعية، وشقق الإيجار؛ ولكن لا يجوز التأجير على صالون حلاقة إذا كان يحلق اللحى، أو يعمل الْقَزَعَ ؛لأن هذا من المعصية، وإقراره وتمكينه يُعتبر تعاونًا معه على الإثم والعدوان، فإن التزم ألا يحلق إلا الرؤوس أو تقصير الشوارب فلا بأس بذلك. وأما جهاز الدش الذي رُكِّب على المبنى فلا يجوز إبقاؤه، بل عليكم منعه، أو إخراج الذين ركَّبوه حتى لا يكون ذلك من إقرار المنكر في مَقَرٍّ يُرجى منه الخير ونفع المسلمين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لا يخفى على فضيلتكم ما تقوم به الجمعيات الخيرية من الأعمال والإنجازات والدعم لأعمال الخير ورعاية الأسر

عدد المشاهدات

825