فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » أقسام الطهارة » الوضوء » سنن وآداب الوضوء » [ 7195 ] حكم الوضوء في دورات المياه

السؤال

س: ما حكم الوضوء في دورات المياه ؟ وهل يجوز الوضوء بعد خلع الملابس قبل الاغتسال من الحدث الأكبر ؟

الجواب

يُفضل لمن دخل الكنيف أن يقتصر على الاستنجاء وغسل أثر النجاسة ثم يخرج ويتوضأ خارج الكنيف حتى يتمكن من التسمية عند ابتداء الوضوء؛ لوجوب التسمية فيه؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم - : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وغيره ولأنه يُكره ذكر الله داخل المراحيض؛ تنزيهًا لأسماء الله تعالى على إيرادها في الأماكن المستقذرة، كما أنه يُكره المكث في داخل الكنيف بدون حاجة بل إن إطالة البقاء فيها يضر بالصحة، ومع ذلك لو توضأ داخل المرحاض صح وضوءه سواء ذكر اسم الله بقلبه أو بلسانه أو اكتفى بالتسمية عند الدخول، كما أن من دخل الكنيف الذي فيه المغتسل وأراد بعد قضاء الحاجة الوضوء ثم الاغتسال فلا مانع من ذلك، وسواء قدم الوضوء على الغسل أو أخره فيرتفع بذلك الحدث الأكبر والأصغر. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الوضوء في دورات المياه ؟ وهل يجوز الوضوء بعد خلع الملابس قبل الاغتسال من الحدث

عدد المشاهدات

1310