فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » [ 4917 ] حكم صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم

السؤال

س: هل يجوز صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم لتغطية مصروفاتها المتعددة، ولو لم يكن هناك حاجة ماسة لهذه الأموال؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: يواجه القائمون على بعض المشروعات الخيرية حرجا في استمرار أنشطتهم في هذا المجال، وذلك لتعذر الإنفاق، والصرف على هذه المشاريع من التبرعات، أو الصدقات، فهل يجوز دفع الزكاة لهم ليستمر نشاطهم وعملهم قائما؟ ومن هذه المشاريع: مدارس تحفيظ القرآن بالمساجد للذكور والإناث، بما في مصروفاتها من رواتب للمعلمين، وجوائز للطلاب، وغيرها من الأنشطة. هذه المشاريع الخيرية من الأعمال الصالحة التي يكون نفعها عاما ومفيدا؛ فمدارس تحفيظ القرآن: فيها تعليم للقرآن، وتعليم للعلم، فتدخل في الدعوة إلى الله، وتدخل في سبيل الله الذي هو من مصارف الزكاة، وتكون أولى من إعطاء المُؤلفة قلوبهم: الذين يُرجى بإعطائهم قوة إيمانهم، أو كف شرهم، أو إسلام نُظرائهم، فإذا تعطلت هذه المدارس صُرف لها من الزكاة رواتب للمعلمين، والغالب أنهم فُقراء، وجوائز للطلاب، والأكثر كونهم من أولاد الفقراء. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم لتغطية مصروفاتها المتعددة ولو لم يكن هناك حاجة ماسة

عدد المشاهدات

2313