فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » موقف الإمام والمأموم في الصلاة » [ 9892 ] حكم تقدم المأموم على الإمام

السؤال

إمام يصلي بجماعة، وأمامه غرفة وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين بهذا الإمام، ولو حالت تلك الحجرة بينهن وبين قبلة الإمام، يعني: يصلين أمام الإمام؟

الجواب

ج: لا يجوز للمأمومين أن يصلوا قُدَّام الإمام، سواء من الرجال أو من النساء، وسواء كن في غرفة، أو في رحبة، أو صحراء، بل كل المأمومين يصلون خلف الإمام، ولو عن جانبيه، ولو كان دونه جدار أو حاجز أو كان قدامهم أو عن جنبهم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

إمام يصلي بجماعة وأمامه غرفة وفيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين بهذا الإمام ولو حالت تلك الحجرة

عدد المشاهدات

394