فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النفقة » أنواع النفقة » نفقة الأقارب » حكم نفقة الأقارب » نفقة قرابة الولادة » نفقة الوالدين » أخذ الوالد من مال ولده » [ 9806 ] حكم تصرف الأب في أملاكه بدون علم أولاده

السؤال

س: رجل له أولاد ذكور وإناث رباهم وزوَّجهم، وكل منهم في بيته، وله أيضًا أولاد ذكور وإناث صغار قاصرون، وله أرض وبيت طين. أراد والدهم أن يبيع البيت، وخشي معارضة أولاده له، فهل له الحق بالتصرف في ملكه، وليس عليه لوم لائم من بعيد أو قريب ؟ فهل الوالد يتصرف فيما يملك دون معارضة من أحد؟ أفيدوني جزاكم الله خير الدنيا والآخرة.

الجواب

وبعد: فالوالد يتصرف في ملكه في حياته وصحته بما يريد، وليس لأولاده رده ولا الاعتراض عليه إذا كان عاقلًا رشيدًا. وكذا له الأخذ من أموال أولاده ما لا يضرهم ولا يحتاجون إليه؛ لأنهم من كسبه لحديث: أنت ومالك لأبيك فإن كان قد تغير عقله من الْكِبَر أو كان مريضًا مخوف الموت، فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة كلهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل له أولاد ذكور وإناث رباهم وزوجهم وكل منهم في بيته وله أيضا أولاد ذكور وإناث صغار

عدد المشاهدات

623