فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 9768 ] حكم احتجاب البنات عن زوج أمهن الأول
السؤال
- س: رجل تزوج امرأة، ثم طلقها، فتزوجت من شخص آخر، ثم أنجبت منه بنات، فهل تحتجب هؤلاء البنات عن الزوج الأول؟
الجواب
-
بنات الزوجة، وبنات بناتها، وبنات أبنائها، كلهن محرمات على زوج الأم أو
الجدة، وسواء كن موجودات قبل أن يتزوج بأمهن أو جدتهن، أو وُلِدْن بعد فراقهن
للأم أو الجدة من زوج آخر، فكلهن داخلات في الربائب؛ أي: بنات الزوجة، فهو
مَحْرَم لهن أبدًا، ولو كان قد طلق أمهن أو جدتهن، وقد بَيَّن العلماء أن كون بنت
الزوجة ربيبة في الحجر شرط أغلبي، فلا يلزم كونها في حجر أمها، ولا كونه قد
رباها وأنفق عليها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س رجل تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت من شخص آخر ثم أنجبت منه بنات فهل تحتجب هؤلاء البنات
عدد المشاهدات
- 663