فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صلاة المسبوق » [ 9656 ] حكم من أدرك القيام الثاني في صلاة الكسوف
السؤال
- س: لو دخلت صلاة الكسوف، وقد رفع الإمام من الركوع الأول من الركعة الأولى، فهل أكون قد لحقت تلك الركعة؟
الجواب
-
لا تكون مدركها، فالصحيح: أن الركن يحصل بالركوع الأول، والقيام الثاني
يعتبر سنة، وكذا الركوع الثاني، والسنة لا تقوم مقام الركن، ولأجل هذا يجوز
عند بعض العلماء عدم تكرار الركوع، أي يجوز أن يصليها بركوع واحد كصلاة
الفجر، إلا أنه يطيل فيها الأركان، وحيث أن الركوع فيقوم، ويقضيها ولو أدرك
القيام الثاني والركوع الثاني، فلا بد أن يقضي هذه الركعة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لو دخلت صلاة الكسوف وقد رفع الإمام من الركوع الأول من الركعة الأولى فهل أكون قد لحقت
عدد المشاهدات
- 289