فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على منافع الأعيان » [ 9362 ] حكم استئجار الذهب

السؤال

س: هل يجوز تأجير الذهب ؟. . مثلا : الذي عنده كيلو ذهبًا، هل يجوز أن يعطيه صاحب ورشة مقابل أجر معلوم في الشهر مثلًا ألف ريال؟

الجواب

لا يجوز تأجير الذهب المذكور؛ لأن الإجارة:استعمال العين بأجرة معلومة ثم ردها إلى مالكها، وهذا النوع يستهلكه المستأجر ويدفع الأجرة فكأنه يعمل به في تجارة ويدفع لصاحبه من الربح شيئًا معينًا، فربما لا يحصل ذلك الربح في بعض الأشهر، لكن يجوز أخذه على أنه مضاربة؛ يتجر به: جزء معلوم النسبة من الربح كنصف الربح أو ثلثه لصاحب الذهب والباقي للعامل، فإن لم يربح فليس له شيء، وإن خسر فعلى صاحب الذهب. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز تأجير الذهب ؟ مثلا الذي عنده كيلو ذهبا هل يجوز أن يعطيه صاحب ورشة مقابل

عدد المشاهدات

1065