فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 9354 ] تقسيم تركة المتوفى عن زوجة ووالدين وأولاد

السؤال

س: أرجو من الله ثم منكم تقسيم تركة المتوفى الذي توفي عن زوجة، وأم، وأب، وأولاد بنين وبنات، وترك 34678 ريال ؟

الجواب

تقسم التركة أربعة وعشرين سهمًا : 3 للزوجة الثمن ثلاثة أسهم؛ فلها أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون إلا ربع. 4 للأم السدس أربعة أسهم؛ فلها خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون إلا ثلث. 4 للأب السدس أربعة أسهم؛ فله خمسة آلاف وأربعمائة وثلاثون إلا ثلث. 13 للأولاد والباقي ثلاثة عشر سهمًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أرجو من الله ثم منكم تقسيم تركة المتوفى الذي توفي عن زوجة وأم وأب وأولاد بنين وبنات

عدد المشاهدات

437