فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 9354 ] تقسيم تركة المتوفى عن زوجة ووالدين وأولاد
السؤال
- س: أرجو من الله ثم منكم تقسيم تركة المتوفى الذي توفي عن زوجة، وأم، وأب، وأولاد بنين وبنات، وترك 34678 ريال ؟
الجواب
-
تقسم التركة أربعة وعشرين سهمًا :
3 للزوجة الثمن ثلاثة أسهم؛ فلها أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون إلا ربع.
4 للأم السدس أربعة أسهم؛ فلها خمسة آلاف وسبعمائة وثمانون إلا ثلث.
4 للأب السدس أربعة أسهم؛ فله خمسة آلاف وأربعمائة وثلاثون إلا ثلث.
13 للأولاد والباقي ثلاثة عشر سهمًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أرجو من الله ثم منكم تقسيم تركة المتوفى الذي توفي عن زوجة وأم وأب وأولاد بنين وبنات
عدد المشاهدات
- 437