فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 9262 ] ضمان السيارات

السؤال

تمسكًا منا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم - صلى الله عليه و سلم - وعملًا منا بالآية الكريمة: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فإننا نضع تحت منظور فضيلتكم كيفية نشاطاتنا التجارية آملين إفتاءكم فيها حتى يتسنى لنا العمل تحت ظل المرابحة الإسلامية مجتنبين بذلك المحرمات، مطمئنين آمنين من غضب الرحمن عز وجل. فنحن مؤسسة تعمل في مجال السيارات، ويتم الضمان للسيارات على النحو التالي: أولًا: يقوم مهندس ميكانيكي من طرفنا بفحص كامل ودقيق جدًّا على أجزاء معينة من السيارة، وهي التي تكون عليها الضمان (ماكينة - جيربوكس) وهي أشياء ميكانيكية تعمل بقطع غيار تتغير دوريًا - حيث لا يشمل الضمان الحوادث والحريق والأشياء غير الميكانيكية. وبعد ذلك الفحص تمنح السيارة الضمان مدة معينة وهي التي يجب أن يتم استهلاك القطع فيها حسب جودتها، وإذا حدث بعد ذلك أي عطل في الأجزاء التي تم فحصها من قبلنا، نتكفل بصيانة السيارة لأن ذلك يعتبر خللًا في عملية الفحص وتأكيد سلامة السيارة وتشجيع المشتري على الشراء. وبعد انتهاء المدة يعتبر الضمان منتهيًا. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإفتاء وتصحيح الأخطاء إن وجدت، ودمتم ذخرًا للإسلام والمسلمين.

الجواب

وصلنى الفاكس بشأن عملكم في ضمان السيارات بعد فحصها فأقول : إذا كان الشراء منكم فلا بأس بضمانها تلك المدة المحدودة، ويكون الضمان مجانًا مقابل شرائها من معرضكم. أما إذا كان الشراء من غيركم فإن كان الضمان بدون مقابل وإنما هو لأجل الفحص بأجرة فلا بأس حيث إنكم تفحصون السيارة فحصًا كاملًا على الأشياء المعتادة ويعطيكم صاحبها أجرة الفحص، ثم إذا حصل خلل في جزء من أجرائها المفحوصة تقومون بإصلاحه حيث أصبح الفحص غير صحيح فهذا جائز. فإن كان يُبذل مال لكم شهريًا مقابل الضمان فلا يحل ذلك لأنه بمنزلة التأمين، حيث إنه قد يتعمد ركوب الأخطار لتحملوا عنه ما نتج عن ذلك، وفي ذلك ضرر عليكم وعلى غيركم، فاجتنبوا الأخطار واقتصروا على الحلال وجزيتم خيرًا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

تمسكا منا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه و سلم وعملا منا بالآية الكريمة

عدد المشاهدات

504