فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » التزين بالحلي » أحكام خاصة بالتختم » [ 9150 ] حكم لبس الدبلة وربطة العنق

السؤال

ما حكم لبس الدبلة وربطة العنق الذي يستعمله الكفار؟

الجواب

لا يجوز ذلك إذا كان من شعار النصارى أو اليهود كالصلبان والكبوس والزنار الذي على الوسط، فإن لبس ذلك تقليد لهم، وقد ورد في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم فعلى المسلم التميز عن الكفار في عبادته ولباسه وكلامه ومعاملته وسيرته ومركبه ونحو ذلك حتى يعامله المسلمون بما يليق به، ولأن التشبه بالكفار في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن وإلى الميل إليهم ومحبتهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

ما حكم لبس الدبلة وربطة العنق الذي يستعمله الكفار؟

عدد المشاهدات

555