فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » نكاح غير المسلم » [ 9106 ] حكم زواج المسلمة بالكافر

السؤال

إذا تزوجت المرأة رجلًا ثم ظهر أنه كافر كنصراني أو بوذي أو مرتد ورفض تطليقها، والبلد لا يحكم فيه بالشرع فما الحكم؟

الجواب

إذا تبين أنه كافر فالنكاح باطل لقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وقوله: هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا يحتاج إلى طلاق بل عليها أن تستبرئ نفسها بحيضة ثم تتزوج بمسلم، حيث إن العقد المذكور لم يصح من أصله. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

إذا تزوجت المرأة رجلا ثم ظهر أنه كافر كنصراني أو بوذي أو مرتد ورفض تطليقها والبلد لا يحكم

عدد المشاهدات

488