فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » نكاح غير المسلم » [ 9106 ] حكم زواج المسلمة بالكافر
السؤال
- إذا تزوجت المرأة رجلًا ثم ظهر أنه كافر كنصراني أو بوذي أو مرتد ورفض تطليقها، والبلد لا يحكم فيه بالشرع فما الحكم؟
الجواب
-
إذا تبين أنه كافر فالنكاح باطل لقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى
يُؤْمِنُوا
وقوله: هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ
ولا يحتاج إلى طلاق بل عليها أن تستبرئ نفسها بحيضة ثم تتزوج بمسلم، حيث إن
العقد المذكور لم يصح من أصله. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- إذا تزوجت المرأة رجلا ثم ظهر أنه كافر كنصراني أو بوذي أو مرتد ورفض تطليقها والبلد لا يحكم
عدد المشاهدات
- 535