فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » نكاح غير المسلم » [ 4369 ] زواج المرأة المسلمة من النصراني
السؤال
- س: توجد امرأة مسلمة تقدم للزواج منها أحد النصارى فوافقت عليه حيث إنها لا يوجد عائل لها وتقول أنها خشيت أن لا يتقدم أحد للزواج منها، وتزوجت هذا النصراني وتركها بعد فترة، وكانت في هذه الأثناء تذهب إلى الكنيسة وتؤدي معه طقوس النصارى، ثم بعد أن تركها عادت إلى الإسلام وأصبحت تصلي، ثم تزوجت نصراني آخر وتكرر الحال معه، ثم بعد فترة تركها أيضًا بدون طلاق، وهي تسأل عن حكم عملها هذا وماذا عليها بعد ذلك؟
الجواب
-
حرام على المسلمة أن تتزوج من النصارى أو من الكفار، وإذا كانت في بلاد
الكفر حرصت أن تتحول إلى سكن يتواجد فيه المسلمون، فهذه المرأة عليها
التوبة مما فعلت، حيث تزوجت بهؤلاء النصارى واحدًا بعد واحد، وحيث تعبدت في
كنائسهم وأدت طقوسهم، فعليها أن تطلب الطلاق أو الفسخ من هذا النصراني وأن
تتعفف حتى يرزقها الله زوجًا مسلمًا. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س توجد امرأة مسلمة تقدم للزواج منها أحد النصارى فوافقت عليه حيث إنها لا يوجد عائل لها وتقول
عدد المشاهدات
- 589