فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 9062 ] حكم تعيين خادم المسجد عاملا يقوم مقامه
السؤال
- أنا أحد الخدم الذين يعملون في أحد مساجد الرياض وأتقاضى مرتبًا كاملًا كما هو معلوم لديكم تسعمائة ريال، ولكني واضع في هذا المسجد عاملًا من أحد الإخوة الباكستانيين وأعطيه راتبًا شهريًّا وقدره 1200 ريال، وهو يقوم بجميع الأعمال في المسجد من نظافة وغيره وما في المرتب آخذه أنا لأني لا أستطيع تنظيف المسجد وملحقاته، وهذا العامل قد يكون تحت كفالتي وقد يكون خارجها، فهل أنا آثم لفعلي هذا خصوصًا وأن جميع مساجد الرياض تمشي بهذه الطريقة ؟ وإذا كنت آثمًا فما الواجب علي فعله تجاه هذا الموضوع ؟ علمًا بأني إن تركته فسيأتي شخص آخر ويفعل فعلي، فأرجو توجيهي بما ترونه مناسبًا وخادمًا لمصلحة المسجد وجماعته والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب
-
المطلوب هو خدمة المسجد وتنظيفه وفتح الأبواب وإغلاقها وفتح الأنوار
وإقفالها ونحو ذلك، فمتى قام العامل الباكستاني بهذا كله برئت ذمتك، ولكن
عليك مراقبته وتفقد عمله وسؤال أهل المسجد عن مواظبته وعدم الانقطاع كليًا
عن المسجد وإكمال الخلل والنقص، فبذلك يحل لك ما تأخذه. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- أنا أحد الخدم الذين يعملون في أحد مساجد الرياض وأتقاضى مرتبا كاملا كما هو معلوم لديكم تسعمائة ريال
عدد المشاهدات
- 817