فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 12123 ] صفة المسجد

السؤال

فإن من أهم وسائل الدعوة إلى الله الدعوة من خلال المساجد عن طريق الدروس والمحاضرات والدورات وتحتاج الجمعية في البوسنة والهرسك إلى مساجد تقام فيها الصلوات الخمس والجمع ولكن يكون هذا المسجد بدون مئذنة (منارة) ؛ لأن ذلك يستوجب تصريحًا خاصًا يصعب إخراجه ولكن يوجد مكبرات صوت في الخارج للآذان والصلاة. السؤال: هل يجوز صرف المبلغ المخصص لبناء مسجد في هذا المسجد بهذه الأوصاف، وهل يجوز بناء دور ثان يكون به فصول دراسية للدعوة ومكاتب دعوة فوق هذا المبني، ويكون ذلك من مبالغ ليست مخصصة للمسجد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب

يجوز بناء المسجد بلا منارة لعدم الحاجة إليها في هذه الأزمنة حيث أن المؤذنين داخل غرفة أو وسط المسجد في مستوى الأرض بخلاف ما كانوا عليه قبل وجود المكبرات حيث يصعد المؤذن في منارة مرتفعة ليكون أندى لصوته ، فعلى هذا متى بنى المسجد بمحرابه ووجه إلى القبلة وركب في سطحه أجهزة الرفع للصوت أي المكبر وحصل فيه رفع النداء للصلاة في الأوقات الخمسة وإقامة الجمعة والجماعة فإنه يعتبر مسجدا كاملا من بناه أو أنفق عليه فله أجر بناء المسجد ولا بأس بإقامة دور ثان فوق سطح المسجد للاستفادة منه في الدراسة والتعليم الصحيح عند الحاجة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

فإن من أهم وسائل الدعوة إلى الله الدعوة من خلال المساجد عن طريق الدروس والمحاضرات والدورات وتحتاج الجمعية

عدد المشاهدات

586