فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الاشتغال بالتصوير » [ 897 ] حكم التصوير

السؤال

س: ما حكم التصاوير وأفيدكم أنني عندما قلت لبعض الناس هنا أن التصاوير حرام وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون قالوا لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني التصاوير المرسومة والتي لها ظل أما تصاوير عصرنا بالآلة فهي ليست حرام. أفيدونا جزاكم الله خيرًا مع الدليل من الكتاب والسنة.

الجواب

الأصل تحريم التصوير مطلقًا سواءً ما له ظل وما لا ظل له لعموم الأحاديث ولقوله في الحديث: لا تدع صورة إلا طمستها لكن رخص مشائخ في التصوير للحاجة كشهادة دراسية أو جواز سفر أو بطاقة أحوال مما أصبح ضروريًا في هذه الأزمنة، ورخص بعض المشائخ في جنس هذا التصوير، والصحيح المنع منه نظرًا لعموم أدلة النهي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسٌ يعذب بها في نار جهنم وقوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وكذا ما ورد من لعن المصورين وأن الملائكة لا تدخل بيتًا في صورةٌ ونحو ذلك من الأدلة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم التصاوير وأفيدكم أنني عندما قلت لبعض الناس هنا أن التصاوير حرام وأن النبي صلى الله

عدد المشاهدات

1058