فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الاشتغال بالتصوير » [ 1563 ] حكم بيع العملات والتماثيل والمخطوطات الأثرية
السؤال
- س: هل يجوز بيع العملات الأثرية؟ سواء كانت ذهبًا أو غيره، والتماثيل التي فيها جزء من الإنسان، كرأسه فقط، أو رأسه وصدره؟ علمًا بأنها تكون لآلهة، وما حكم المخطوطات الأثرية مثل المصحف والتوراة؟
الجواب
-
لا بأس ببيع العُملات الأثرية، وإن كانت لا يُتعامل بها، ولكن الذي يشتريها
يقصد حفظها للذكرى، وبيان أنها كانت أثمانًا ونقودًا في أزمنة متقدمة، وإن
كان قد بطل الانتفاع بها كالأوراق النقدية، أما إذا كانت من الذهب أو الفضة
أو النحاس أو سائر المعادن فإنه لا تبطل معنويتها، بل فيها قيمتها، ولو
تَقَادَمَ زمن التعامل بها.
وأما التماثيل: فيجوز بيعها إذا لم تكن صورًا لحيوان حيٍّ متحركٍ، ولو بعضًا
منه، كرأس الإنسان، أو رأسه وصدره؛ لورود النهي عن اقتناء الصور. وأشد من
ذلك تحريمًا إذا كانت مُجَسَّمَة، أو كانت صورًا لبعض الأصنام والآلهة التي كانت
تُعبد من دون الله.
وأما المخطوطات الأثرية فيجوز بيعها إذا كان ما فيها مُباحًا، أو علمًا يُنتفع
به، كالمصاحف المخطوطة، وكذلك كتب الحديث والأحكام والآداب والمواعظ
والتاريخ، وأما نسخ التوراة والإنجيل فلا يجوز اقتناؤها؛ لأنه دخلها
التحريف والتبديل، وما فيها من الحق فهو منسوخ. وكذلك لا يجوز اقتناء الكتب
التي تشتمل على الْمُحَرَّمات، ككتب الإلحاد والزندقة، والسحر والكهانة، وكتب
أهل المنطق ونحوهم، مما لا فائدة في ذلك أو فيه مضرة، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز بيع العملات الأثرية؟ سواء كانت ذهبا أو غيره والتماثيل التي فيها جزء من الإنسان كرأسه
عدد المشاهدات
- 493