فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » حكم الصلاة » صلاة الفرض » صلاة فرض كفاية » صلاة الجنازة » [ 8911 ] تأخير الصلاة المكتوبة للصلاة على الجنازة إذا فاتت مع الإمام
السؤال
- شخص أراد الصلاة على متوفى، ونظرًا لتأخيره عند وصوله المسجد فاتته صلاة العصر مع الجماعة علمًا بأن هناك جماعة أخرى يصلون صلاة العصر، وقد شرع الإمام في الصلاة على الأموات فسارع بالصلاة على الأموات مع الإمام، وبعد الفراغ أقمنا صلاة العصر جماعة. نرجو التكرم بالإفادة عن مشروعية عملنا هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب
-
لا مانع من تقديم صلاة الجنازة على صلاة العصر ؛ وذلك؛ لأن الجنائز سوف
ترفع بعد صلاتهم عليهم فيفوتهم الأجر، فأما صلاة العصر فحيث فاتته صلاة
الجماعة الأولى فله تأخير الصلاة، ويدرك ذلك مع جماعة أخرى.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- شخص أراد الصلاة على متوفى ونظرا لتأخيره عند وصوله المسجد فاتته صلاة العصر مع الجماعة علما بأن هناك
عدد المشاهدات
- 261