فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب الحكم والحاكم » آداب المحتسب » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » [ 888 ] فاقد السمع هل يأثم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

السؤال

س: قال عليه الصلاة والسلام: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" السؤال: من كان عنده نقص في السمع ولا يستطيع سماع كلام الناس جيدًا هل يأثم إذا لم يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر إذا كان ذلك يتطلب الحديث مع الآخرين؟

الجواب

في هذا الحديث أن المنكر يغيره من رآه بعينيه فإذا رأى حليقًا أو مدخنًا أو مسبلا أو رأى مصورًا أو تاركًا للصلاة أو حاملا لآلات اللهو كالطبول وما أشبهها فإن عليه أن ينكر بكل استطاعته فيغيره ويزيله بيده فإن عجز أو خاف مفسدة تكلم بلسانه بكلام لينٍ يؤثر في السامعين فإن خاف ضررًا أنكر بقلبه وابتعد عن أماكن ذلك المنكر، أما إذا كان ذلك المنكر كلامًا كالغناء والغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية وضرب الطبول فهذا الذي لا يسمع إن علم بهذا المنكر ولو بالإشارة أنكر بقدر الاستطاعة وإن عجز لم يلزمه الإنكار وكذلك إذا لم يشعر بأن حوله من يتكلم بمنكر أو ينهى عن معروف فإن مغلوب إذا كان ذلك يتطلب منه أن يعرف ذلك المنكر ويتحدث مع الأهل فمتى علم ولو بالإشارة فإنه ينكر بقدر الاستطاعة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع

عدد المشاهدات

573