فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » من الأخلاق الذميمة الغناء » حكم الأناشيد الإسلامية » [ 8560 ] حفلات النجاح
السؤال
- س: لقد ذهبت إحدى قريباتي إلى تهنئة بعض صديقاتها بمناسبة نجاحها، وكان هناك جموع من النساء ينشدن أناشيد دينية ويرقصن ويصفقن، وقد سألت قريبتي هذه إحدى النساء عن هذا العمل فقالت لها (إن الرقص والأناشيد الدينية والتصفيق ليس فيهما شيء من الإثم)، لذا أرجو من فضيلتكم بيان ذلك؟ وهل هذا العمل يسمح به الشرع؟ وهل هناك فرق بين الأناشيد المسجلة والأناشيد المباشرة من النساء؟
الجواب
-
الظاهر أن هذا الفعل لا يجوز؛ فالرقص والتصفيق هو من اللهو والباطل ولا
يجوز منه إلا ما له سبب كالزواج وأيام الأعياد بشرط أن لا يكون هناك رفع
أصوات ولا اختلاط ولا تشبيب، أو وصف للنساء، أو الرجال، وكذا يُقال في
النشيد، فالغالب أنه لا يسلم من المبالغة ووصف بعض الأشخاص وكونه يترنم به
و عند الإنشاد مما يُسبب إثارة الغرام والشهوات. والله أعلم. وصلى الله على
محمد وآله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لقد ذهبت إحدى قريباتي إلى تهنئة بعض صديقاتها بمناسبة نجاحها وكان هناك جموع من النساء ينشدن أناشيد
عدد المشاهدات
- 877