فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث حكمها » [ 8234 ] حكم لبس الفانيلات التي فيها صور أو تشبه بالنساء

السؤال

س: ما حكم لبس الفانيلات التي فيها صور، أو الملابس الرياضية التي فيها تشبه بالنساء؟

الجواب

لا شك أن التصوير محرم ويعم ذلك نقش الصورة الحيوانية في الثوب، أو الجُبة، أو العمامة، أو القميص، أو السراويل، وقد ورد الأمر بطمس الصور وتلطيخها ومحو أثرها، فمتى وجدت صورة في الفانيلة فلا تلبس حتى يمحى الوجه، أو الرأس بمزيل، أو حك، أو بوية ونحو ذلك ولا يسوغ استعمالها أنها ممتهنة، فإن المشاهد أنها بارزة ظاهرة مشاهدة والممتهن هو ما يداس ويوطأ بالأقدام كالفرش والمراكب، وهكذا لا يجوز للرجال، أو الأبناء ولا صغارًا لبس ما فيه تشبه بالنساء من الملابس الضيقة، أو الملونة، وكذا ما فيه تشبه بالكفار فقد ورد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، كما ورد قوله صلى الله عليه وسلم : من تشبه بقوم فهو منهم والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم لبس الفانيلات التي فيها صور أو الملابس الرياضية التي فيها تشبه بالنساء؟

عدد المشاهدات

527