فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الصور » [ 11349 ] حكم لبس الفانلات التي فيها صور والملابس الرياضية التي فيها تشبه بالنساء
السؤال
- س: ما حكم لبس الفانلات التي فيها صور أو الملابس الرياضية التي فيها تشبه بالنساء ؟
الجواب
-
لا شك أن التصوير محرم ويعم ذلك نقش الصور الحيوانية في الثوب أو الجبة أو
العمامة أو القميص أو السراويل، وقد ورد الأمر بطمس الصور وتلطيخها ومحو
أثرها، فمتى وجدت صورة في الفانلة فلا تلبس حتى يمحى الوجه أو الرأس بمزيل
أو حك أو بوية ونحو ذلك، ولا يسوغ استعمالها أنها ممتهنة فإن المشاهد أنها
بارزة ظاهرة مشاهدة، والممتهن: هو ما يداس ويوطأ بالأقدام كالفرش والمراكب،
وهكذا لا يجوز للرجال أو الأبناء ولو صغارًا لبس ما فيه تشبه بالنساء من
الملابس الضيقة أو الملونة وكذا ما فيه تشبه بالكفار؛ فقد ورد لعن
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال كما ورد قوله -
صلى الله عليه وسلم- : من تشبه بقوم فهو منهم والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم لبس الفانلات التي فيها صور أو الملابس الرياضية التي فيها تشبه بالنساء ؟
عدد المشاهدات
- 541