فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » شروط المبيع ‏ » كون المبيع منتفعا به » [ 8216 ] حكم بيع الكائنات المحنطة

السؤال

س: ما حكم بيع الكائنات المحنطة من طيور وحيات وغيرها ؟

الجواب

أرى أنه لا مانع من اقتنائها وتبادلها وبيعها والنظر إليها للاعتبار والتفكر في كيفية خلقها والاستدلال بذلك على قدرة الخالق وليست من الصور المحرمة؛ لأنها باقية على خلق الله تعالى لها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم بيع الكائنات المحنطة من طيور وحيات وغيرها ؟

عدد المشاهدات

731