فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع الكلب ونحوه من السباع » حكم اتخاذ الكلاب » [ 8179 ] حكم استخدام الأعمى لكلب يقوده
السؤال
- س: ما حكم استخدام الأعمى لـ (كلب) ، أو غيره كقائد له في سيره؟
الجواب
-
لا يجوز استخدام الكلب قائدًا ولو جرب نفعه فإن الكلب بهيمة لا يعقل ما نقول
له ولو فهم بالإشارة بعض الأشياء، وقد ورد النهي عن اقتناء الكلب إلا لصيد،
أو حرث، أو ماشية، وإن من اقتناه لغير ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط، وعلى
هذا فلا يجوز استخدام الكلب كقائد، فربما يذهب به إلى المزابل والجيف
وأماكن القذر كعادته، وأما غيره فإن كان من الدواب كشاة وحمار وبعير فلا
يصح ذلك فإن الأعمى إذا سار خلف هذه البهائم فقد يتردى في حفرة، أو يعثر
بكثيب، أو حجر ونحوه، فعليه أن يستأجر من يقوده إن لم يكن له ولد وقريب في
النسب يتولى قيادته إلى الأماكن التي يحتاج إلى زيارتها، أو يلزمه ذلك
كالمساجد والمنازل. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم استخدام الأعمى ل كلب أو غيره كقائد له في سيره؟
عدد المشاهدات
- 773