فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة المسافر » حكم القصر لمن ائتم بمقيم » [ 7837 ] صلاة المسافر خلف المقيم

السؤال

س: رجل كان مُسافرًا وتوقف في محطة قبل وقت العصر وهو لم يُصل الظهر بعد، وانتظر حتى أذن مسجد المحطة ثم ذهب إلى المسجد، فوجد الإمام يصلي العصر أربعًا فانتظره حتى فرغ من التشهد الأول ثم أتم معه الركعتين بنية الظهر ومن ثم سلم معه، وبعد ذلك صلى العصر منفردًا ركعتين، فما حكم فعله ذلك ؟

الجواب

فالمسافر إذا صلى مع المقيم لزمه الإتمام فقد سُئل ابن عباس ما بال المُسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع الجماعة صلى أربعًا فقال تلك السُنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما جُعل الإمام ليُؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فعلى هذا يلزمه إعادة صلاة الظهر أربعًا لأنه بدخوله مع المقيمين لزمته الأربع، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل كان مسافرا وتوقف في محطة قبل وقت العصر وهو لم يصل الظهر بعد وانتظر حتى أذن

عدد المشاهدات

325