فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة المسافر » حكم القصر لمن ائتم بمقيم » [ 7832 ] صلاة المسافر مع المقيم
السؤال
- س: دخل رجل مُسافر إلى المسجد ووجد الجماعة يُصلون، فهل يُصلي معهم الصلاة الكاملة ثم يُكمل الفرض الثاني قصرًا أم أنه يُصلي مُنفردًا قصرًا ؟
الجواب
- إذا صلى المُسافر مع المُقيمين لزمه
مُتابعة الإمام وقضاء ما سبقه به فيتم الصلاة، فإن أدرك الصلاة من أولها
صلاها معهم أربعًا وإن لم يُدرك معهم إلا ركعة صلاها ثم قضى بعد سلامهم
ثلاثًا، وكذا إن أدرك التشهد الأخير فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويُصلي أربعًا،
أما الصلاة الأُخرى كالعصر فإنه يُصليها ركعتين إن كان ممن يشرع له الجمع بين
الصلاتين مع أن المُختار أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، أما إن كان مقيمًا
نصف النهار أو الليل فإنه يُصلي كل وقت في وقته، فإن صلى مع الجماعة
المُقيمين أتم معهم وإن صلى مُنفردًا قصر الصلاة ويُفضل صلاته جماعة ليحصل على
الفضل. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س دخل رجل مسافر إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون فهل يصلي معهم الصلاة الكاملة ثم يكمل الفرض الثاني
عدد المشاهدات
- 297