فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » الحيض » ما تقضي الحائض من العبادات » [ 7780 ] القضاء والكفارة لمن أفطرت بسبب العادة ولم تقض
السؤال
- س: لا يخافكم بأن والدتي تبلغ من العمر ستون سنة تقريبًا لم تكن تقوم بقضاء الصيام الناتج عن إفطارها في رمضان بسبب العادة الشهرية (الحيض)؛ وذلك لعدم علمها بأنه يجب قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض، وقد أنجبت خلال هذه المُدة الزمنية عشرة أطفال لم تولد بأي منهم في رمضان، وقد انقطعت عنها الدورة الشهرية (الحيض) في عام 1408 هـ أي قبل 9 سنوات فكم عليها من القضاء؟ وهل يجب عليها القضاء والإطعام معًا أو القضاء فقط؟ وهل بإمكاننا مساعدتها في القضاء وذلك بصيام جزء من الأيام المترتبة عليها؟ وما هي كيفية صيام الأيام المُترتبة عليها هل تصومها على راحتها أم تصوم يوم وتُفطر يوم ؟
الجواب
- يلزمها القضاء والكفارة وتُقدر الأيام بعادتها المُطردة، فإذا كانت كل شهر تحيض سبعة أيام فإنها تحسب الأيام وتضربها في السنوات إذا حاضت أول مرة وعمرها ثلاث عشرة سنة، فالجميع ثمان وثلاثون سنة، وتضرب في سبعة تبلغ مائتين وستة وستين يومًا، يلزما قضاؤها ولو متفرقة ولا يصوم معها أحد، وأما الكفارة فهي عن كل يوم إطعام مسكين، والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س لا يخافكم بأن والدتي تبلغ من العمر ستون سنة تقريبا لم تكن تقوم بقضاء الصيام الناتج عن
عدد المشاهدات
- 252