فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 7726 ] الوصية والإرث

السؤال

س: أفيد فضيلتكم بأن والدتي يوجد لديها أرض سكنية وتقدمت للبنك العقاري لطلب قرض لإعمارها وتم رفض الطلب لأنها متزوجة وتمت كتابة الأرض باسم خالتي من دون أي شرط أو قيد من خالتي؛ وذلك لأن البنك العقاري يسمح لها بالقرض وتم إعمار الأرض، وتوفيت والدتي رحمها الله تعالى وأوصت بثلث مالها وقفًا لله تعالى وتم بيع الفيلا بمبلغ وقدره ثلاثمائة وأربعون ألف ريال على أن يتحمل المشتري تسديد أقساط البنك ويوجد من ورثة أمي (أبي وأخي وأنا وشقيقان). أ ـ هل لخالتي مبلغ من المال من قيمة الفيلا وكيف استخراجه ؟ ب ـ إذا كان لخالتي مبلغًا من المال هل يمكن إضافته مع ثلث والدي وشراء لهما وقف بناءً على موافقة خالتي ؟

الجواب

فحيث إن القرض حصل باسم خالتك ثم بيعت الفيلا فأرى أن خالتك تستحق الأقساط التي تسقط من القرض وقدرها ستون ألف، والباقي للورثة فلأبيك ربع الباقي ولك أنت وإخوتك وأختيك الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيد فضيلتكم بأن والدتي يوجد لديها أرض سكنية وتقدمت للبنك العقاري لطلب قرض لإعمارها وتم رفض الطلب

عدد المشاهدات

750