فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث صفتها » طول الألبسة » الإسبال للرجل » [ 7644 ] حكم إطالة الثوب أو السراويل تحت الكعبين

السؤال

س: ما حكم إطالة الثوب أو السراويل تحت الكعبين من غير خيلاء مثل أن تجري على هذا العادة ؟

الجواب

لا يجوز ذلك إذا تعمده ولا يتخذ عادة فإنه محرم، وقد روى أحمد بإسناد صحيح عن أنس قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك مرفوعًا، ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار وروى أبو داود أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى رجلا يُصلي وهو مسبل فأمره أن يتوضأ مرتين ثم قال: إنه سبل وأن الله لا يقبل صلاة مسبل وعن ابن مسعود أنه رأى رجلا يُصلي قد أسبل إزاره فقال: المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام، رواه الطبراني ورجاله ثقات، وورد الوعيد الشديد للمسبل في عدة أحاديث، ويعم ذلك الإسبال في الثوب أو السراويل والإزار أو العباءة ويعم كل مسبل ولو لم يكن من أهل الخيلاء، وأما قصة أبي بكر فقد ذكر أنه يسترخي أحد طرفي إزاره إلا أن يتعاهده فدل على أنه إذا تعاهده رفعه وأن استرخاءه كان إذا غفل وهو يشتغل فإنه كان يعمل في التجارة، فقد يحتاج إلى حمل شيء أو وضعه فيسترخي إزاره أثناء العمل، ومتى تعاهده رفعه مع بعده عن الخيلاء بتزكية النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم إطالة الثوب أو السراويل تحت الكعبين من غير خيلاء مثل أن تجري على هذا العادة

عدد المشاهدات

360