فتاوى ابن جبرين » العقائد » الإيمان » أركان الإيمان » الإيمان بالله » توحيد الألوهية » المشاهد » المشاهد والمساجد على القبور » [ 7520 ] حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور
السؤال
- س: يوجد في قريتنا مسجد، وتحته قبر ولكن هذا القبر سقوفه عليه (تحت سقف غرفة أرضية المسجد)، حيث لا يراه المصلون، ويوجد في طرف المسجد الأيمن وليس في الوسط، مع وجود شكوك في حقيقة وجود ميت بداخله، علمًا بأن حول المسجد قبور ولكن لا تحيط به من كل الجهات بل من الجهة اليُمنى وقليل من جهة القبلة، ومن وراء المسجد، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد ؟
الجواب
- فمن المُشتهر في كثير من البلاد كثرة القبور في المساجد
سابقًا، وقد يعتبرون ذلك تبركًا بالميت في المسجد أو احترامًا للميت وتبركًا
به. ولا شك أن الصلاة في المسجد الذي في قبر لا تجوز؛ فإن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، والصحيح أنه لا يجوز الصلاة
في المسجد ولو لم يكن فيه سوى قبر واحد، وأن العلة خوف عبادة الميت وليس
العلة صديد الأموات، ثم أقول أن هذا القبر مشكوك فيه، وقد لا يكون حقيقيًا،
وكذا نقول أن طول المدة تفيد عدم صحة دفنه، وعلى هذا أرى إقامة الحاجز الذي
هدم من بعض الناس وأرى صحة الصلاة فيه؛ حيث؛ نه ليس في قبلة المصلين وبينهم
وبينه حاجز وأن المساجد الأخرى بعيدة عن الأهالي وأن الصلاة فيه جماعة خير
من الصلاة في البيوت فُرادى وأن الذين هدموا ذلك الحاجز عليهم إعادته من
أموالهم، والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س يوجد في قريتنا مسجد وتحته قبر ولكن هذا القبر سقوفه عليه تحت سقف غرفة أرضية المسجد حيث
عدد المشاهدات
- 1145