فتاوى ابن جبرين » مصطلح الحديث » مسائل في التصحيح والتضعيف » [ 8782 ] وضوء مسبل الإزار

السؤال

س: هل يجوز وضوء من كان مسبلا إزاره؟ حيث إن بعض طلاب العلم يذكرون حديثًا بمعنى أنه لا يجوز وضوء المسبل؟ وما صحة الحديث؟

الجواب

ورد حديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا فأمره أن يتوضأ مرتين، أو ثلاثًا فسُئل عن ذلك فقال: إنه مُسبل، وأن الله لا يقبل صلاة مسبل رواه أبو داود لكن ضعفه بعض العلماء وحمله بعضهم على الزجر والتحذير من الإسبال لا أنه يُبطل الوضوء ولا الصلاة وإنما فيه تحريم الإسبال في القميص، أو السراويل، أو الإزار، أو العباءة، أو الفراء، أو القباء، أو نحوها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز وضوء من كان مسبلا إزاره؟ حيث إن بعض طلاب العلم يذكرون حديثا بمعنى أنه لا

عدد المشاهدات

774