فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حكم عقد الإجارة » [ 7121 ] تأجير المكفولين المحلات
السؤال
- س: لدي محل تجاري ويعمل فيه اثنين من الإخوة المصريين على كفالتي، أحدهم: بيني وبينه عقد عمل (محدد فيه الراتب وخلافه) والآخر: ليس بيني وبينه أي عقد؛ لأنني نقلت كفالته من أحد المؤسسات التجارية. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز تأجير العامل الآخر (الذي ليس بيني وبينه عقد عمل) هذا المحل التجاري على أن يدفع لي إيجارًا شهريًا يتم تحديده برضى الطرفين. علمًا بأنني قرأت منذ أكثر من شهر فتوى لفضيلة الشيخ محمد العثيمين بأنه لا يجوز تأجير المكفولين المحلات ؛ لأنهم يجب أن يوفوا بالعقود، وباعتبار أن العامل لدي ليس بيني وبينه عقد عمل، فقد كتبت هذا السؤال طالبًا الاستيضاح من فضيلتكم .
الجواب
- أرى أنه يجوز تأجير المتاجر بمتاعها وأجهزتها بأجرة محددة
شهرية أو سنوية -حسب الاتفاق وحسب الشروط- وتكون الأرباح للمستأجر، وعليه
التكلفة والخسارة، ثم عند انتهاء المدة يعيد المتجر كما أخذه أي يوجد فيه
مثل تلك البضائع التي استأجره وهي به فلا بأس بذلك مشروعًا ولو كان المستأجر
عاملا. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لدي محل تجاري ويعمل فيه اثنين من الإخوة المصريين على كفالتي أحدهم بيني وبينه عقد عمل محدد
عدد المشاهدات
- 620