فتاوى ابن جبرين » عبادات » النذر » كفارة النذر » [ 6989 ] حكم من نذرت لولدها شيئا كرها عنها

السؤال

س: إنني امرأة أرملة وعندي: خمسة أولاد وثلاث بنات، وعندما توفي زوجي قاموا باقتسام الإرث الولدين الكبار والبنات والباقين بقينا في المنزل بباقي الإرث، وعندما يحضر الولد الأكبر يناقشني ويشاجرني على المنزل الذي هو أخذ حقه، وذات يوم قام يناقشني ويشاجرني فأنذرت أن أرمي الأوراق عليه حق المنزل الذي حقه والمنزل الثاني الذي هو سُبالة ولم أنفذ وأعطيه الأوراق، هل علي حرج في ذلك ؟

الجواب

لا ترمي عليه هذه الأوراق واسكني في المنزل، وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين من جنس طعام الأهل. والله الموفق. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إنني امرأة أرملة وعندي خمسة أولاد وثلاث بنات وعندما توفي زوجي قاموا باقتسام الإرث الولدين الكبار والبنات

عدد المشاهدات

235