فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 6837 ] التعريف بالضالة بالمسجد
السؤال
- س: هل يجوز التعريف بالضالة بالمسجد أي: يعلن ويعرف عن مبلغ وجد بالمسجد أو بالحي الذي به المسجد ويطلب من صاحبه مراجعة من لديه هذه الضالة؟
الجواب
- لا يجوز تعريف الضالة في المسجد أي: داخل المصلى قياسًا على
منع نشدها في المسجد، فقد ورد النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، وأن يقال:
لمن نشدها لا ردها الله عليك، أو لا وجدتها أو عسى أن لا تجدها؛ فإن
المساجد لم تبن لهذا فكذلك لا تعرف الضالة في المسجد. فلا يقال: من فقد له
دراهم أو ساعة أو قلمًا أو حذاءً ونحو ذلك بل يكون التعريف عند أبواب المساجد
من الخارج وفي الأسواق ومجمع الناس ونحو ذلك. ولا بأس إذا كتب إعلان عن
المفقودات وألصق بحائط المسجد الخارجي أو بابه مما يلي الطريق ويذكر فيه
مراجعة من عنده تلك اللقطة حتى يأتي صاحبها فبعد التأكد من معرفته تدفع
إليه. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز التعريف بالضالة بالمسجد أي يعلن ويعرف عن مبلغ وجد بالمسجد أو بالحي الذي به المسجد
عدد المشاهدات
- 1045